العلامة الحلي
132
مختلف الشيعة
الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه ( 1 ) . مسألة : لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا إلا الصبح ، فإن الشيخ ( 2 ) ، وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته وإعادته بعد ذلك ، ومنع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا ( 3 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية ( 4 ) . لنا : إن فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة وتطهير الجنب وامتناع أكل الصائم وجماعه فكان سائغا ، وما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ( 5 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر ( 6 ) . قال ابن أبي عقيل ( 7 ) : الأذان عند آل الرسول - عليهم السلام - للصلوات
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 63 ح 223 . وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ج 4 ص 650 . ( 2 ) النهاية : ص 66 . المبسوط : ج 1 ص 96 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 211 . ( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 68 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 177 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 626 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 178 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 ج 4 ص 626 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .